الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٤٧146
المصنف
المجلد السابع عشر
قال: إن لم يحلف فليس له إلّا ما أقروا له به، إلّا أن يقول: ليس لي علم بما أن يكون لي عليه فعَلِمَه هو ولم أعلمه أنا، فإنّ الأمر حينئذ إليهم؛ إن شاؤوا أعطوه ثمن النّخلة بقيمة العدول وإن شاؤوا تركوها له.
قال، عسى
مسألة:
فيمن ادعى الوكالة والتصديق، واستوفى من الورثة ما ادّعى، ثم طلب منه تصحيح الإنفاذ؟
فإنّي ناظرت في ذلك المنذر بن الحكم بن بشير (1)، ومسلمة بن خالد، ومحمد بن سليمان، فكلّهم صدرت من عنده وانصرفنا جميعا، ولم يروا على عبد الله إلا يمينًا.
فأما مسلمة فقال: يحلف ما خانهم.
وأما المنذر فقال: يحلف لقد وكله أبوه وأنفذ ما أخذ من الورثة فيما وكله
به أبوه وأحببت (2) إعلامك بذلك.
مسألة:
قال أبو سعيد: ولو أقرّ المقرّ بحق (3) لأحد عليه، ثم ادعى أنه غلط أو نسي في إقراره أو أقرّ به إلجاء، فطلب يمين المقرّ بذلك: ما يعلم أنه غلط في إقراره، ولا ألجأ إليه إلجاء، أو على حسب ما يدعي أنه منه مما لو أقر به المقرّ له؛ كان ذلك معه باطلا كان عليه اليمين عندي.
(1) «تصحيح الإنفاذ؟ فإنّي ناظرت في ذلك المنذر بن الحكم بن بشير» ناقصة من (
(2) في ب «أحببت».
(3) ناقصة من ب.