الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٤٨المصنف
الجزء التاسع والعشرون - باب [22] في الحكم بين الوصيّ والورثة وأصحاب الوصايا
مسألة:
147
وعن الوصي هل له أن يقاسم الورثة حصص الموصي لهم؛ إذا كانوا غائبين
أو حاضرين، وتكون الوصية في يده؟
قال: ليس له ذلك، ولا عليه؛ لأنّه ليس بوكيل للموصى لهم
مسألة:
ومن الضّياء وإذا اتّهم الورثة الوصي، فاليمين على الوصي يمين علم، لا يمين نصب ما (2) يعلم للوارث عليه حقًّا من قبل ما يتهمه به، ولا خانه في ميراثه، ولا يمين هنا على الوارث
وإذا رفع اليتامى على وصيّ فقالوا لنا في يدك، مال، وقال هو: ما كان (3) عندي فقد (4) سلّمته إليكم وقضيت به دَيْن، أبيكم، فقالوا: فأتنا بالحساب؟ فلا أرى عليه إظهار الحساب، وإن لم تظهر تهمة ومعه حساب عليهم، ولا حساب عليه إذا كان وصيَّا، ولو ظهرت التهمة () إذا قال: أنفذت ما كان معي عليكم، وفي دين أبيكم.
وإذا كان وصيا (6) لا يُتهم في دينه وماله وعياله، ولم تظهر عليه تهمة؛ فأحب إن كان يحفظ الحساب أن يأتيهم وهو أقطع لمعاملتهم، وإن فاته الحساب فليس لهم إلّا يمينه.
خطأ
(1) هذه المسألة وردت في أو. و ب بلفظ مختلف، ونصها: «مسألة: وعن الوصي هل له أن يقاسم عليهم ولا حساب عليه إذا كان وصيَّا، ولو ظهرت التهمة إذا قال: أنفذت ما كان معي». وهو الناسخ، وجزء من مسألة سوف يرد ذكرها قريبًا.
من
(2) في أ «لا».
(3) «ما كان» ناقصة من
(4) ناقصة من
?
خطأ
(5) في أ زيادة «وإذا كان وصيّ لا يتهم» وهو من الناسخ.
(6)
ب «وصي».