المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٤٩

148

المصنف

المجلد السابع عشر

وإن كانت قد ظهرت بينة، وفحص أمره في مالهم حتى يبرأ ساحته،

ويستحقوا عليه ما ضيّع.

وإن عرفت الورثة عدل ما في يده فلا يمين.

مسألة:

وعن الوصي هل له أن يقاسم الورثة حصص الموصى لهم، إذا كانوا غائبين

أو حاضرين، وتكون الوصية في يده؟

قال: ليس له ذلك، ولا عليه لأنه ليس بوكيل للموصى لهم.