الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٥٥154
المصنف
المجلد السابع عشر
فإن بقي من ثلث ماله شيء أشرعت بقيّة الوصايا فيما بقي من ثلث ماله، فإن خرجت فسبيل ذلك؛ وإلّا أنقصت (1) بالحصص على ما وصفت لك. وعلى هذا القول تخرج الحجّة من ثلث المال، فلا يبقى للفقراء ولا لأقاربه شيء، فانظر تفسير هذه الأقاويل، وكلّها (3) معنا صواب إن شاء الله.
إلّا أنا عرفنا أنّ الأخذ بالقول الأول.
وأنا أقول إنّ من أخذ بهذا القول الثالث أنّه ينظر حصّة الأقارب من الوصية ثم يحاصص بها تلك الوصايا اللّازمة؛ لأنّ وصيّة الأقارب لها أصل في كتاب الله، فيجب أن تكون مع الوصايا اللازمة على كل حال، إلّا في القول الثاني الذي يجعل الوصايا اللّازمة من رأس المال، فإن وصيّة الأقارب لا تكون على
كل حال إلا من ثلث المال. والله أعلم بالصواب.
«أنقضت».
(2) في ب «أقاربه». (3) في أ «كلها».
٩٬٩٧١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.