الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٥٧156
المصنف
المجلد السابع عشر
قال (1): فلا أرى عليهما ضمانًا، وكان أحسن ذلك أن يفرّقوا في القرية التي
هي
مسكنه ووطنه.
مسألة:
وعن رجل ينزل بلدين ويتم فيهما الصلاة فمات في أحدهما، وأوصى للفقراء ولأيمانه، هل لفقراء البلد الذي لم يمت فيه شيء وهو أحد موطنيه؟ فقولنا: إنّه إن أعطى عنه حيث مات فجائز وإن أعطى عنه في البلد الآخر
فجائز، وإن قسّم بينهما فجائز كل ذلك؛ إن شاء الله.
(1) في أ زيادة «قال» وهو خطأ.
٩٬٩٧٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.