المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٥٧

156

المصنف

المجلد السابع عشر

قال (1): فلا أرى عليهما ضمانًا، وكان أحسن ذلك أن يفرّقوا في القرية التي

هي

مسكنه ووطنه.

مسألة:

وعن رجل ينزل بلدين ويتم فيهما الصلاة فمات في أحدهما، وأوصى للفقراء ولأيمانه، هل لفقراء البلد الذي لم يمت فيه شيء وهو أحد موطنيه؟ فقولنا: إنّه إن أعطى عنه حيث مات فجائز وإن أعطى عنه في البلد الآخر

فجائز، وإن قسّم بينهما فجائز كل ذلك؛ إن شاء الله.

(1) في أ زيادة «قال» وهو خطأ.