الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٥٨الجزء التاسع والعشرون
المصنف
157
انتهى ما وجد تد والى
ود الا ولمعاني
باب [26]
الحر
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى
سالنكا في تفريق الوصية والـ في تفريق الوصيّة والزّكاة على الفقراء
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وذكرت فيمن يوصي للفقراء بدراهم، ويوصي بدراهم زكاة عليه، والذي أوصى به من عشرة دراهم إلى مائتي درهم).
قلت هل يجوز للوصي أن يعطي فقيرًا واحدًا من ذلك نصفه من القليل منه والكثير (2)؟
فأما الزكاة؛ فيعطي منها الفقير الواحد ما يجزيه ويجزي عياله في ولا نعلم في ذلك اختلافًا، ولو أتى ذلك على جميع الوصية.
سنته،
وأما الدراهم التي أوصى بها للفقراء، فقد قيل: يعطى منها ثلاثة فقراء فصاعدًا؛ حتى يستحق اسم الفقراء.
وقول: يعطي اثنين فصاعدًا؛ لأنّ الجماعة من اثنين فصاعدًا.
وقول: يجوز له أن يعطي ذلك كلّه (4) فقيرًا واحدًا ما لم يصر به إلى حدّ الغنى، وهو أن يكون ذلك أكثر من عَوْلِهِ وعَوْلِ من يلزمه عوله سنة. فافهم ذلك؛
إن شاء الله.
(1) في ب «مائة».
(2) في أ «أو الكثير».
(3) في أ «إلى». (4) ناقصة من أ.