الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٦١17.
المصنف
المجلد السابع عشر
قال: لا.
قلت: وكم ترى يعطي من الفقراء؟
قال: أقول أن يعطي منها اثنين من الفقراء فصاعدًا ما رأى (1) منها.
قال: ولو قال له خذ من هذه الدراهم ما شئت لكان له أن يأخذها كلّها، لأنه لو قال له: كل من هذا الطعام ما شئت لكان له أن يأكله كلّه.
(1) في أ «أراد».
٩٬٩٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.