المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٦٢

الجزء التاسع والعشرون

المصنف

161

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء احمد الحـ ارباب [27] في تسليم الوصي على غير ما أوصى الموصي

صلح بن مبارک ان مسعود دور مبارک فارت الے

ومن جامع أبي محمد ركم الله: وليس للوصي (1) أن ينفذ الوصية إلا فيما رُسِم له، ولا يتخطّى إلى غير الجنس الذي أمر بإنفاذه، إلا أن يفوَّضَ الأمرُ إليه، فيعمل بما يراه صلاحًا (2) في الدين.

مسألة:

ومن جواب أبي الحسن رحم الله: وذكرت فيمن أوصى عليه بدراهم للفقراء، وأنفق هو ومن يريد أن يعطيه من الفقراء من تلك الدّراهم، أن يعطيه بالدراهم حبا أو تمرًا، أو غير ذلك من العروض، هل يجزي عنه ذلك؟

فلا يجزي عنه (3) عندنا على ما وصفت على ما عرفنا في هذا، ولا يعطي الفقراء إلّا ما أُوصِيَ به بعينه.

ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا، وقيل: إنّ ذلك يجزي عنه إذا كان ذلك من مال الهالك.

وأما أن يتجر في ذلك الوصي لنفسه على الفقراء أو الورثة؛ فلا نرى له ذلك.

(1) في أ «الموصى» وفي ب «للموصي».

(2) في أ «خلاصا».

(3) ناقصة من ب.