المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٦٤

المصنف

الجزء التاسع والعشرون - باب [27]: في تسليم الوصيّ على غير ما أوصى الموصي

163

مسألة:

رجل أوصى بدراهم تجعل في صلاح فلج من الأفلاج، هل للوصي أن يتجر في صلاح ذلك الفلج، ويعطي عروضا باتفاق منه؟

فقد اختلف في ذلك: فبعض أجاز ذلك، وبعض لم يُجزه، ويعجبني إن كان ذلك لا ينقص عن معنى الصلاح، وكان ذلك برأي الورثة؛ جاز ذلك.

مسألة:

رجل أوصى إلى رجل، وأقرّ لرجل آخر بشيء من العروض، وأقرّ الرجل بدراهم، هل يجوز أن يعطيه الوصي بالدراهم عروضا من مال الموصي؟ فإذا أوصى لرجل بشيء من العروض بعينه، أو أقرّ له به فليس للوصي يسلّم من مال الهالك إلا ذلك.

أن

وكذلك إن أوصى بدراهم دَيْنًا (2) عليه أو وصيّة مبهمة، فقد أجاز بعض المسلمين أن يعطى للموصى له بذلك عروضا عن تراض منهما، إذا كان الورثة أيتاما.

وبعضُ لم يُجز ذلك.

مسألة:

هل يجوز أن يعطى الفقراء حبًّا، أو تمرًا أو قطنًا أو عروضا بسوق ساعة

التفرقة عن الدراهم؟

فقد اختلف في ذلك: فقول يجوز ذلك إذا تراضى الفقراء والمعطي.

(1) «بشيء من العروض، وأقر لرجل» ناقصة من أ.

(2) في أ «دين».