الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٥164
المصنف
وقول: لا يجوز ذلك؛ لأنّ الحق ليس لهذا الفقير بعينه.
وهذا القول أحبّ إليّ.
المجلد السابع عشر
مسألة:
وفي إنسان هلك وأوصى أن يفرّق عنه على الفقراء درهم أو أكثر أو أقلّ، ولم يقل: فضة ولا حبًّا ولا تمرًا، ما فرَّق جائز؟ أو يشتري فضة؟
فمعي؛ أنّه يفرّق عنه درهما من الدراهم من نقد البلد.
وكذلك إن أراد إنسان أن يفرّق درهما عن شيء قد لزمه؛ إن فرّق حبا أو تمرًا جائز له ذلك، أم يشتري فضة؟
فمعي؛ أنه يختلف في مثل هذا، وفي الأوّل إذا ثبت معناه دراهم؛ فقيل: لا
ينفذ إلا ما ثبت ولزم.
وقيل: إن أنفذ عروضا بسعر البلد؛ باتفاق منهم جاز ذلك؛ إن شاء الله.
مسألة:
عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر فيما أحسب: وفي الوصي إذا أوصى إليه بشيء مما يكال أو يوزن هل له أن يفرّق قيمته دراهم، كما يجوز لمن لزمته التبعة، أم بينهما فرق؟
فالذي عرفت أن ينفذ كما أوصى إليه.
مسألة:
وعن رجل أوصى بدنانير تفرّق عنه من قِبَل زكاة، أو الأقربين (1) أو وصيّة
من الوصايا؟
(1) في ب «والأقربين».