الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٦الجزء التاسع والعشرون - باب [27]: في تسليم الوصي على غير ما أوصى الموصي
165
فقد حفظت عن أبي الحواري أنّه قال: لا يجوز أن يفرق عن الذهب دراهم،
ولا يجوز أن يفرق عن الدراهم ذهبًا.
من الزيادة المضافة:
مسألة:
إذا أعطى الوصي من الكفارات عبدا أو غنيًّا؛ وهو لا يعلم أنهما كذلك،
ثم
علم؛ فإنّه يكون في ثلث مال الهالك، ولا غرم على الوصي. وإن علم أنه عبد أو غني وجهل الحجر؛ ضمن الوصي في ماله. قال: وإن أعطى مشركًا فلم ير عليه ضمانًا في الحالتين، ولا في ثلث مال الهالك، ورآه مجزيًا.
٩٬٩٨٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.