الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٦٧166
المصنف
المجلد السابع عشر
انتقى ما وجدته والى
الاول باب [28]
اتب المصنف تتلوه ان شالو لا
سانج ما في الموصي إذا جعل لوصيته أجلا أو جعلها
في موضع محدود
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فاردت اے
(1)
وعن رجل أوصى بوصايا في مرضته، ثم جعل لها أجلًا تنفذ فيه، متى
يحل ماله؟
قال: إذا جعل إنفاذها إلى وقت فهي إلى ذلك الوقت الذي جعل أجلها إليه، وللورثة غلة المال إلى ذلك الوقت، ثم تنفذ الوصية من ثلث ماله إلّا ما أوصى به للأقربين، فإنّي لا أرى له أجلا وتنفّذ من حين ما يموت.
مسألة:
سألت عن رجل أوصى عند موته وهو ثابت العقل، وجعل وصيّته في قطعة من ماله؛ في نخل أفضل ما كان من ماله وأوصى إلى أخت له، وخلّف يتيما، وأوصى أيضا إلى أخته في ولده ثم إنّ هذه المرأة أرادت أن تبيع شيئًا من هذا المال، أو من أطرافه، ورأت أنّ ذلك أوفر لليتيم معها، ومع الناس؛ هل يجوز لها ذلك (2)؟
فعلى ما وصفت؛ فليس لها أن تعدّى (3) ما أوصى به الميت، والحق أولى
333
(1) في أ «محدودًا».
أ «ذلك لها».
أ «تعد».