المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٧٣

172

المصنف

المجلد السابع عشر

فإذا كان أوصى بحجّة، وجعل الحجة في هذا النخل (1)، وتلفت، فإن الحجة راجعة في ثلث مال، الهالك، وإن كان الثلث قد نفذ؛ فأخاف أن تبطل الحجّة. وإن كان أوصى بهذه النّخل بحجّة، وتلفت النخل وذهبت، فأخاف أن تبطل الحجة (2). والله أعلم.

وإن بقي من النخل شيء؛ أخرجت الحجّة من حيث خرجت، ولا تبطل حجّته. تمت الزيادة المضافة.

مسألة:

وعن رجل مات وأوصى بحق أن يقضي عنه من فضلة غلة ماله، أو قال: يقضي عنّي من غلّة مالي، ثم لم يكن له في المال غلّة، أو كان فيه غلّة لا تفضل

عن عياله؟

بيع

فعلى ما وصفت؛ فهذه وصيّة باطلة، فإذا طلب أصحاب الحقوق حقوقهم الأصل، وكان القضاء للدّيّان من أصل المال؛ إن لم يكن في الثّمن وفاء لدينه إلا ما كان من دَيْن إلى أجل، فهو إلى أجله. قال أبو سعيد: إذا أقرّ بالحق أنه عليه، وأوصى بقضائه في غلّة ماله، فهو كما قال ويُقضَى من ماله على سبيل قضاء الدين.

وإن قال: إن عليه ألف درهم في غلة ماله، أو في ثمرة ماله متصلا بإقراره،

أن

لم يكن ذلك إلّا في غلة ماله أو ثمرة ماله على ما أقرّ به؛ لأنه يمكن يكون ذلك وصيّة في ذلك ذلك في غلّة قد ثبتت أو في دين غيره، ولا يباع ذلك المال أبدا حتى يخرج هذا الحق منه، وهو وقفٌ على ذلك الحق أبدا؛ حتى يستوفي منه، منه، ثم حينئذ يكون لورثته بيعه وما شاؤوا يفعلون به.

(1) «النخل؟ فإذا كان أوصى بحجّة، وجعل الحجة في هذا النخل» ناقصة من ب.

(2)

ب زيادة «بحجة» وهو

خطأ.