المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٧٤

المصنف

الجزء التاسع والعشرون ـ باب [28]: في الموصي إذا جعل لوصيته أجلًا أو جعلها في موضع محدود

مسألة:

173

وجدت بخط أحمد المعلّم عن القاضي أبي زكريّاء في الذي يوصي بالوصايا في ماله، ثم يجعلها بعد ذلك في موضع محدود من ماله: أنّ الوصي بالخيار إن شاء أنفذها من جملة المال، وإن شاء من ذلك الموضع المحدود.

وأما إذا أوصى بوصاياه في موضع محدود، ولم يتقدم (1) لجملة المال، ذكر أنّ الوصيّ لا ينفذها إلّا من ذلك الموضع المحدود.

وأما الحقوق إذا أقرّ بها وجعلها في موضع معروف من ماله، فللوصي ينفذها من حيث شاء من المال.

أن

مسألة:

رجل هلك وأوصى أن يباع من ماله من موضع كذا، في حجة

من

ماله عنه،

أو عليه، أو له، فذلك جائز في ذلك الموضع لهذه الحجة. ويكون من ثلث

ماله،

وصاياه. مع

(1)

ينفذ من» وهو تصحيف.