المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٧٥

174

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدتر و الى

ارباب [29] الحروالا

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ قيمة المال لإنفاذ الوصايا إذا زادت أو نقصت

في

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارت اے

وإذا أوصى الرّجل بوصيّة لرجل، والموصي في بلد، والحاكم في بلد، والموصى له في بلد وكانت وصيّة الهالك في بلد وموته في بلد، ومسكنه بلد أو بلدين مختلفين، وللهالك مال في هذه المواضع كلها، أو في بعضها دون بعض، أو في غيرها، أو فيها وفي غيرها، والوصية توجد في هذه البلدان كلّها أو في بعضها دون بعض، أو لا يوجد في شيء منها، ويوجد في غيرها، وقيمة الوصية مختلفة في هذه المواضع؟

فتخرج من الثلث في بعض القيم)، ولا تخرج من الثلث في بعضها، ويكون

بها زيادة ونقصان في هذه المواضع.

فأما مال الهالك فقيمته حيث يوجد يوم القضيّة ما كان من الأصل، وأمّا قيمة الوصيّة فحيث يكون سكن الموصي.

فإن كان له سكنان مختلفان؛ قوّمت الوصيّة في البلد الذي فيه ماله وسكنه، فإن كان له فيهما جميعًا مال؛ قوّمت حيث مات منهما.

وإن مات في غيرهما فقيمة الوصيّة إذا كانت تخرج من الثلث؛ من حيث كان أوفر على الورثة من بلدي الهالك.

(1) في أ «أرادت».

«القيمة».