الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٧٦الجزء التاسع والعشرون - باب [29]: قيمة المال لإنفاذ الوصايا إذا زادت أو نقصت
المصنف
175
وإن لم تخرج من
الثلث
من
أحد البلدين، وخرجت في أحدهما فقيمتها فيما
الثلث.
كان أوفر على الموصى له؛ إذا كان يخرج في
وإن لم يوجد في بلد الهالك؛ فقيمته في أقرب المواضع الذي يوجد منها ذلك الشيء إلى بلد الهالك.
ولا ينظر في غير ذلك من البلدان لا في بلد الموصى له، ولا في بلد الموصي، ولا في غير ذلك من البلدان، وإنّما يقوم على ما ذكرنا.
مسألة:
وإذا أثبت الحاكم الوصايا في ثلث مال الهالك، فحكم لكل من أوصى له بما أوصى له به؛ في ثلث مال الهالك، وأمر الورثة الوصي بالتسليم إليهم أو بالبيع، فلم يسلم إليه حتى غلا المال، أو أغل غلّة.
قال غيره: إذا لم تنفذ الوصايا، ولو حكم بها حتى غلا المال أو أغل غلّة، فإن الغلة للورثة. وأصحاب الوصايا؛ ما كان من الوصايا من المودع والمبهم والمفصول، والمضاف، وإنّما ينظر في ذلك إلى قيمة المال يوم تنفذ الوصية. فإن غلا المال أو أغل (1)، كان لأصحاب الوصية مثل ما للورثة.
وإن تلف المال أو نقصت قيمته كان على الورثة أداء الوصايا. فأما المعلّم من الوصايا فإنّه إنّما يكون قيمته يوم مات الموصي، زاد بعد ذلك أو نقص، أو غلا أو رخص، سلم أو تلف فذلك لصاحبه خاصة وغلته.
وما لم تنفذ الوصايا حتى تصير إلى حدّ الزّيادة فيها والنقصان، في هذه الوجوه الأربعة .... (3) فإن قضى بعض الوصايا على الأوفر من المال، وتمام
(1) في ب «غل».
(2)
أ و ب بياض بمقدار كلمة.