الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٧٨المصنف
الجزء التاسع والعشرون - باب [29]: قيمة المال لإنفاذ الوصايا إذا زادت أو نقصت
177
قلت وإن طلب أصحاب الوصايا إلى الورثة أن يعطوهم ما أوصى لهم به، فلم يفعل الورثة ذلك، ثم أغلّ المال غلّة بعد مطلب أصحاب الوصايا، هل يدخل (1) أصحاب الوصايا في تلك الغلة؟
فمعي؛ أنهم يدخلون فيما وجب لهم من أصل ما أغل، وإن كان ليس لهم شيء من الأصول المغلّة (2) خالص (3) ولا مشترك، فليس لهم إلا ما استحقوه مما سُمّي لهم من الوصية.
قلت: فإن طلب أصحاب الوصايا وصاياهم في وقت كان المال وافرا، فلم يعْطَوْا حتى نقص المال بضياع أو آفة هل يكون على الورثة ضمان ما نقصت طلب أصحاب الوصايا؟
قيمته يوم
فمعي؛ أنهم إذا حالوا بينهم وبين ما يجب لهم تسليمه من وصاياهم؛ بغير عذر؛ حتى تلف ذلك أو نقص؛ فأرجو أنّه قيل: إنهم يضمنون ما أتلفوا. قلت: وإن تلف المال كله هل يضمن الورثة الوصايا؛ إذا دفع (4) أصحاب الوصايا حين طلبوا؟
فمعي؛ أنه قد مضى القول في مثل هذا.
وقلت: إن كان الدافع لهم الوصي، هل يضمن أيضًا؟
(4)
فمعي؛ أنّه إذا كان عليه تسليم ذلك فدفعهم؛ وهو قادر على ذلك بغير حق، فهو عندي مثل الورثة.
قلت: فإن قضى الورثة أو الوصي بعض الوصايا حتى نقصت قيمة المال، أو تلف، هل يضمن الورثة ذلك أو الوصي؟
(1) في أ «يدخلوا» وهو خطأ. وفي ب «يدخلون»
(2) في أ و ب «المغلة نسخة: المعلمة».
(3) ناقصة
من
(4)
ب «رفع».