الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١٨٠المصنف
الجزء التاسع والعشرون - باب [29]: قيمة المال لإنفاذ الوصايا إذا زادت أو نقصت
مسألة:
179
ومن جواب أبي الحواري وعمّن أوصى بمال يباع له ويحجّ له به، فثمره الوارث (1) إلى أن يتفق (2) البيع، هل يجوز له ذلك؟
فعلى ما وصفت، فالتّمرة للوارث إلا أن يكون ثمرة كانت في وقت الوصية، ولم تصرم حتى مات الموصي، فالثّمرة تبع للمال، وما حدث بعد ذلك من الثّمار فهو للورثة، وهذا إذا أوصى ببيع المال في حجة، فإن كان أوصى بالمال حجة، أو قال: هذا المال يحتج به عنه كان المال وثمرته في الحجّة.
في
مسألة:
وعن رجل مات وأوصى بحجّة، وعتق عبيده وكفارات أيمان، وزكاة، مالا، وأوقف أيضًا أرضًا على المسجد، وهو لا يخرج من الثلث، كيف
وسبل
الحكم فيه؟
قال: ما نقص فيه من الثّلث نقص من كل واحد من هذا المذكور بقسطه، إن كان عشرًا، فمن كل واحد عشر، وإن كان أقلّ أو أكثر فبحساب ذلك، ويلحق الورثة المعتق بما زاد على حصته؛ يستسعونه به.
(1)
ب «مسألة»
خطأ.
وهو
ما ينفق».