المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ١٨٢

الجزء التاسع والعشرون

المصنف

181

انتهى ما وجدته والى

دو الا ولعراني

باب [31]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الح

سابع وكتاب المصنف وكان منها في دين الهالك

صالح بن مبارک اين منبعي دين مبارک فارم اے

وإن كان دَيْن على ميّت وورثه، وارث، فطلب إليه الدين، فعرض المال على الديان، فلم يعترضوا واحتج بالعدم لم يكن بمنزلة المديون؛ لأنّ الدين

ليس عليه.

والدين في

مال الميت ينادي عليه الحاكم، ويأمر ببيعه إذا نادى عليه في أربع جمع، ثم يأمر بالبيع؛ من بعد ما يحتج على الورثة أن يفدوا المال، أو

يعطوا الدين.

فإن أعطوا فالمال لهم، وإن لم يعطوا باع المال.

وليس للورثة فى إحضار الدين، أجل، فإن أراد بعضهم أن يفدي حصته من المال بحصته من الدين، فله ذلك، ومن لم يفْدِ باع الحاكم حصته، وأعطى أصحاب الحقوق حقوقهم؛ إذا كانت حصته من المال تخرج (2) حصته من الدين.

وإن كان المال إذا بيع جملة أُدّي جملة الدين، وإذا فدى بعضهم لم تخرج

(3)

حصة الباقين حصتهم من الدَّيْن، لم يكن لأحد منهم أن يفدي حصّته؛ لأنّ دَيْن

الهالك أولى بماله من الورثة.

«إذ».

«يخرج».