الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٨88
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
وقال من قال في نفر عشرة اشتركوا في هدي، فقبل أن يبلغ الميقات قلده أحدهم، قال: على قول من يقول من قلده فقد أحرم، فلزم الإحرام من قلد، ولا يلزم شركاءه إلا أن يأمروه.
ومن لا يرى ذلك لا يراه محرمًا حتى يحرم.
وهذه مسائل في العمرة
المكي ليس عليه متعة، وكذلك من أقام بمكة سنة، فإن خرج الذي أقام بمكة سنة من مكة في حاجة في أشهر الحج ثم دخل محرمًا بعمرة، فينبغي أن يكون عليه المتعة إذا كان مسافرًا يقصر الصلاة.
وإن خرج إلى ميقات من المواقيت يريد العمرة لا غيرها، فأحرم بالعمرة في أشهر الحج وقد كان دخل بعمرة في غير أشهر الحج، فعليه هدي المتعة. وأما من دخل مكة في غير أشهر الحج بعمرة، ثم أحرم بعمرة أيضًا في أشهر الحج من مسجد عائشة فليس تلك عمرة، وقد لزمه الإحرام، فيطوف ويسعى، ويحل، وإن جامع أو فعل في العمرة ما لا ينبغي للمحرم لزمه الجزاء،
وإن جامع فسدت عليه هذه العمرة، وتلزمه عمرة مكانها من حيث أحرم. وقال من قال فيمن جلس بمكة بعد طوافه للزيارة حتى أصبح: إن
عليه دما.
وأما من كان فى أيام التشريق بمكة، ويرجع إلى منى يرمي الجمار، ويبيت بمنى فلا بأس عليه.
دم.
وأما من بات تلك الليالي بمكة، فقال من قال: عليه لكل ليلة وقال من قال: يصنع معروفًا، درهما أو نحوه لكل ليلة فيتصدق به
على الفقراء.