الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

87

وقال من قال فيمن وضع ثيابه في شيء فيه ريح المسك، أنه لا شيء

عليه، إلا أن يكون أراد أن يعلق ثيابه ريح المسك، فعليه دم.

وقال بعض الفقهاء: إذا علق ثيابه ريح المسك فأحرم فيها فعليه دم. ومن دخل مكة مرة بعد أخرى بغير إحرام من خلف الحدود، فقال من قال: عليه دم واحد وقال من قال لكل دخول دخله بغير إحرام دم، إلى أن يرجع إلى الميقات فيحرم. ومن دخل مكة بغير إحرام، ثم خرج فأحرم قبل دخول السنة الثانية، فليس عليه بأس ولا دم.

وإن حالت السنة ولم يكن أحرم وجب عليه لدخوله في السنة الخالية دم، كانت حجة أو عمرة. وقيل: من خضب رأسه فذلك من الزينة، وعليه دم. وقال من قال في الذي أحرم بالعمرة ولم يلب، وأحرم بالحج ولم يلب، عليه دم للعمرة ودم للحجة، وسل عن ذلك.

وقال من قال في محرم لازم امرأته وهما عريانان، ومش الفرج، ورأى مذيا، ولم يجر الماء الدافق، أنه يكره لهما، وفي نسخة: أنهما قد أساءا، ويكره ذلك، ولا شيء عليهما. وقال من قال: عليه دم.

وكذلك في الذي قبل امرأته قال من قال عليه دم، وقال من قال:

لا شيء عليه.

والمحرم يدهن رأسه بدهن لا طيب فيه فعليه دم، وفي نسخة: والمحرم

يدهن رأسه بدهن لا طيب فيه، فإن دهن بطيب فعليه دم.

رجع

وإن اشتكى عينيه فاكتحل بالإثمد، ولا طيب فيه، فلا بأس فيه.