الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٩الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
89
وقيل: من أخذ حجة لقوم، واشترط عليهم أن يعطيها من أراد يحج بها، إن له ذلك إذا اشترطه، وإن أراد أن يعطيها إذا بلغ الميقات ويحرم هو
فالحجة له.
لنفسه
وقال من قال: يعطي الذي أعطاه الحجة بقية ما بقي من الحجة غير ما أذهب هو إلى أن وصل إلى ذلك الوضع ويغرم هو لأصحاب الحجة ما كان أذهب.
ولا يجوز حمل تراب الحرم، فإن حمل أحد منه شيئًا فغاب من عنده، فلا كفارة عليه.
ومن أحرم ومعه لحم صيد فلا يأكله، ولا يطعمه أحدا، فإن خلاه معه حتى يحل، فيوجد عن جابر رحم الله أنه كره أكله، ولم يأمر بدفنه، ولم يوجب عليه كفارة.
وقال من قال من أهل العلم: إن أكله لم نقل: إنه أكل حراما. ويطعمه الفقراء أحب إلي من أن يدفنه.
مع
المحرم،
وقال بعضهم يدفنه. وقيل: لا بأس باليسير من جلد الصيد ولا بأس بمسكه إن اتخذه سقاء أو غيره، وكذلك القرون ما لم يصب ذلك، ويوجد يصد ذلك بعد إحرامه.
وقيل: ينتفع بالكيزان التي تعمل بمكة من الحرم، ولا يخرج بها منها. وإن عملت من غير طين الحرم، فلا بأس بها، من حيث ما حملت.
وقال من قال فيمن يمضي إلى الزيارة على عقبة شعب بني عامر ويزور ثم يرجع إلى منى مر عليها: إن عليه دمًا. وقال من قال: لا شيء عليه، وهو أحب إليَّ.