الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٠الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
و من عقد على نفسه طرفي ردائه، فعليه، دم، وإن غرزهما غرزا فلا بأس. ومن ودع ثم رجع إلى بيته فنام أو جامع أو أكل، فقال من قال:
انتقض وداعه.
ومن ودع بالغداة، ثم جلس إلى العشي أعاد الوداع، إلا أن يكون أخلفه الجمال، أو كان في طلب كراء، أو تهيئة راحلته فلا إعادة عليه، وإنما الوداع على من يخرج حيث يعدي الحرم.
ومن نسي شيئًا من متاعه بمكة فله أن يرجع، وإن أصبح بمكة ثم لحق الناس بعرفة، فقيل عليه دم.
:
وقيل: لا تلبس المحرمة من النساء شيئا ولا المحرم شيئًا ينزع عنه إذا مات، من الحلي وغيره.
ومن أحرم لزمه الإحرام من حيث أحرم، وكذلك الحائض والجنب. وأحب إلينا ألا يحرم حتى يبلغ الميقات ثم يغسل ويحرم، فإن لم يجد
ماء تيمم.
وإن جهل فبدأ بالطواف من الركن اليماني حتى أكمل ثم سأل، قال يتم من الركن اليماني إلى الحجر ثم يركع، ثم يستأنف طوافه، فإن لم يذكر خطأه حتى حل فعليه دم، ويبدل ما نقص.
وإن طاف بالبيت في آخر يوم من شهر رمضان، فلم يركع حتى غربت
الشمس، قال: لا يكون متمتعا لأنه طاف طوافه في رمضان.
وقال من قال: إنه متمتع لأنه قد بقي عليه شيء من أمر الطواف حتى
دخل شوال.
وقيل: يستحب لمن أراد أن يدخل البيت أن يغتسل، لأن حرمته أعظم.