الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩١الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
91
ويركع.
ويستحب لمن دخل الكعبة ألا ينصرف حتى يطوف أسبوعًا وقيل: ليس عليه في الطواف دم، ثم يدع الرجل صاحبه، ويتخلف عنه، ويستلم الأركان.
ويكره أن يغسل أحد بالماء الذي يطرح من ميزاب الكعبة في مكان قذر، وأما ماء زمزم فلا بأس.
وقيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يهل في مصلاه، وربما إذا استوت له، ويوجد: به راحلته).
وكان بعضهم يكره أن يدخل البيت قبل أن يسعى بين الصفا والمروة. طاف بالبيت ثم أحب أن ينقلب إلى منزله فيستريح ثم يجيء فيسعى،
ومن
فلا بأس عليه.
وقيل: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة، وبالبيت راكبًا، واستلم
بمحجنه وكان يقبل طرف المحجن)
(2)
وقال من قال: إن ذلك لشكوى كانت به
وقال مجاهد: طاف النبي بين الصفا والمروة على بغلته، ولم يكن يومئذ في العرب بغلة غيرها، كان أهداها إليه قيصر وحلة فكساها عمر.
وقيل: كان ابن عمر لا يضرب ناقته إذا أفاض، وكان أكثر ما يقول: حاجتي
حاجتي، حتى إذا أنزلت يدها في محسر، استحثها حتى يرمي الجمرة.
(1) رواه البخاري، باب من أهل حين استوت به راحلته ر 1479 ومسلم، باب التلبية وصفتها ووقتها، ر 2869.
(2) رواه البيهقي، باب الطواف راكبًا، ر 9167. وابن خزيمة، باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الرکن، ر 2783.