الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٤

94

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

وقيل: مضمون هدي المتعة وجزاء الصيد والنذور، والمحصور، ولا يرون الوصية مضمونة، والقانع هو الطامع، والمعتر الذي يعتريك ويريك وجهه. وقال آخرون: هو السائل.

وقال مجاهد: المعتر هو الذي يعتريك ببدنة من غني أو فقير. والبائس هو الباسط يده، ويجوز من الهدي البدنة التي تلقح.

ومن قلد هدي غيره فلا

يحرم

لذلك، ولا يجوز.

ومن ساق معه هديًا، ولم يفرضها، ولم يقلدها، غير أنه قد جعلها في نفسه هدي متعة، فقيل: له أن يبدلها، أو يعود فيها، ما لم يتكلم بفرضها كلاما، أو يعلمها علامة الحج، وفي نسخة علامة للحج، وذلك مثل الذي أعتق غلامه، وطلق امرأته في نفسه، فلا يلزمه.

وقال من قال في رجل ساق معه هديًا، قد فرضه أنه هو متعة، أو قلده، فقدم في شوال، أو في ذي القعدة، فإنه لا يزال حرامًا حتى يوم النحر، ثم رجع فقال: ينحره ما لم يقدم في العشر.

وقال: القول الأول أحب إلينا.

وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «أحلوا إلا من كان معه هدي، فمحله محل هديه، وإن ساق معتمر هديًا، وهو لا يريد أن يمكث حتى الحج، فإنه لا يحبسه هديه، إذا قضى عمرته فينحر وينصرف إلى أهله» (1).

في

وقال ابن عمر: ما أنفق الناس نفقة أعظم أجرًا، ويوجد: جزاء من دم مسفوح

هذا اليوم.

(1) لم أجد من أخرجه.