الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

95

وفي مسائل تنسب إلى محمد بن الحارث الحضرمي: وذكروا أنه كان

فقيها، وفي نسخة: فقيها فيها:

ومن قدم مكة في أول يوم من شوال معتمرًا، أو بعد ذلك في أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده، ثم حج. قال: إن كان حين اعتمر نوى الحج فعليه هدي، وإن كان بعد ذلك بدا له ولم ينو الحج، فليس عليه فيه شيء. وقيل فيمن طاف وسعى وأحل وجامع امرأته ولم يركع للطواف في العمرة، أما في قياس أبي حنيفة فيركع وليس عليه شيء، وأما في قياس أهل المدينة فيركع وعليه دم.

ومن ذهب إلى قياس جابر بن زيد رحم الله فيركع ويطوف بين الصفا والمروة،

وعليه دم. وكان يقول: من كحل بكحل فيه طيب، أو دهن بدهن فيه طيب، قيل: أن

يلبي ويحرم ولا شيء عليه ويغسل الدهن والكحل

فلا

ومن خاف على نفسه من البرد غطى رأسه، وعليه دم.

ومن رأى هلال ذي الحجة، ولم تقبل شهادته، فإنه يقف يوم عرفة، وإلا حج له، وكذلك شهر رمضان، وإذا شهد قوم مع الإمام على الهلال، فوقف الناس بعرفات، ثم رجعوا عن شهادتهم، فقالوا: أشبه علينا. فأما قول الحسن: فلا شيء عليهم.

وقيل: إذا لبى العبد في عبوديته، فعتق في عرفات قبل أن يفيض الناس فقد قضى حجة الإسلام إذا أتم له أمره في بقية النسك.

وكذلك الغلام إذا لبى قبل أن يحتلم فقد قضى، نسخة: مضى، قول الحسن وعطاء وأبي حنيفة، وأما عمر، ويوجد عمرو، فقال: عليهما الحج.