الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٧

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

97

وذكر الله أحب إليهم، وكله حسن

ورجل طاف ثلاثة أشواط منكوسة، ثم رأى الناس كيف يطوفون، فطاف أربعة كما يطوفون، وهذا في طواف واجب، ثم رجع إلى بلده، فقيل: عليه أن يهدي شاة وينظر في هذا الذي يطوف منكوسًا، وهو على

غير وضوء بجهالة منه.

ومن وجب عليه حج المشي ولم يقدر، فيجزئ عنه حج امرأتين، وسواء رجلان أو امرأتان في هذا، والحج لهما وليس للحالف، إلا أنهما يدعوان له إن كان يستحق ذلك.

ويكره أن يلبس المحرم الثوب فيه أعلام الحرير.

وقال طاوس: لأكون أشد رفقًا بالتلبية مني حين أفيض من المزدلفة

إلى منى.

وقيل عن محمد بن محبوب الله قال: أشتهي إخراج الخاتم للمحرم، وأما هو فلا بأس به.

وقال من قال: من فرغ من طوافه لعمرته في آخر يوم من شهر رمضان، ولم يركع حتى أمسى فعليه الهدي إذا دخل شوال ولم يركع.

وإن كان قد صلّى الركعتين، ولم يسع بين الصفا والمروة، فلا هدي عليه إذا سعى بعد الصلاة.

وقيل: إنه لو وقع بامرأته بعدما يزور البيت يوم النحر في الحج قبل السعي، لم يكن ذلك يفسد عليه حجه في قول العلماء كلهم، وعليه دم

يهريقه.