الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩٩الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
99
فإن طاف لزيارته ثمانية أشواط، ثم نفر إلى أهله فعليه دم. ومن خرج إلى
أهله وبلاده ولم يودع فعليه دم يبعث به إلى مكة.
أنه إنما طاف ستة في الفريضة، ثم خرج إلى بلده فأصاب
وإذا علم النساء والصيد فقد فسد حجه، وعليه ما أفسد إلى أن يقضي مثله في الحج،
وعليه هدي وجزاء الصيد.
١٬٠١١ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.