الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٣الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
103
وفي جوابه إلى أبي مروان أن المرأة لا تحج عن الرجل، إلا أن تحج.
امرأتان.
عنه
وعن الأجير، هل حجه يجزئه؟ قال: إذا ترك من أجرته ثلثا أو ربعًا، فإنه يجزئه، وفي نسخة أو قال يجزئه.
وعن المحرم إذا مات فإنه يقضي حجه حيث مات، لا نعرف غير هذا. وعن الهر والكلب إذا صار مفسدا في الحرم، فما نرى بأسًا أن يقتله في
الحرم إذا أفسد في في الحرم.
ورأى في الذرة قبضة.
وحفظت أنا عن محمد بن محبوب نحمد لله أنه يجوز أن يعطي حجة رجل من أهل الولاية رجلًا لا يعدل، غير أنه لا يطلع عليه بعمل فاحشة، وقال: إن كان جاهلًا ظاهرًا جهله ومعاصيه فلا أحب أن يعطاها، وقال: إنه يجوز أن يحج الرجل لمن لا يعرف منه خيرًا، فإذا دعا، له، قال: اللهم إن كان لك وليا وعلمت منه خيرًا فارحمه.
وقال: من عرفت عنه المعاصي، فلا يجوز لمن يتورع أن يحج عنه.
قال: وإن أعطى الحجة رجلًا يعرف منه المعاصي، وحج، فقد تمت عن الذي أوصى بها إن شاء الله. ويجوز قوله إلا أنه لا يبرأ الذي أعطاه إياها، حتى يعلم أنه قد أحرم من الحد.
ومن كان لا يعلم منه خيرًا ولا شرا، قبل قوله أنه قد حج مع يمينه.
وحفظ محمد بن محبوب رحم الله عن موسى بن علي رحم الله أن الذي يأخذ الحجة عن رجل، أو يتجر إلى بلد، ثم يعود فيقول: قد حججت، وبلغت الموضع الذي اتجرت إليه أنه أمين مصدق، وليس عليه يمين.