الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٦الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
وأما الذمي فقيل: إنه لا يجزئه وعندي أنه أيضا مثل غيره، إذا أسلم وخاف فوت الحج فأسلم وأحرم، ووقف بعرفة، وأتم حجه، أنه قد أدرك. وقال عطاء: إذا مات المتمتع بعرفة فليس عليه الهدي.
وقال الحسن: هو عليه واجب، وذلك شيء قد وجب عليه.
ومن رمى جمرة العقبة ثم ذبح وحلق في مكة لم يفسد ذلك عليه حجه.
١٬٠١٨ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.