الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٦

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

وأما الذمي فقيل: إنه لا يجزئه وعندي أنه أيضا مثل غيره، إذا أسلم وخاف فوت الحج فأسلم وأحرم، ووقف بعرفة، وأتم حجه، أنه قد أدرك. وقال عطاء: إذا مات المتمتع بعرفة فليس عليه الهدي.

وقال الحسن: هو عليه واجب، وذلك شيء قد وجب عليه.

ومن رمى جمرة العقبة ثم ذبح وحلق في مكة لم يفسد ذلك عليه حجه.