الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٨

108

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

وإذا ما حلت فلا تخرج إلى بلدها حتى تطوف أيضا طواف الوداع، وتركع

في الحرم.

والحائض على إحرامها، لا تحل حتى تطوف طواف الواجب عليها إذا طهرت. وقيل في امرأة طهرت من الحيض وهي محرمة: أتغسل رأسها بخطمي؟

فإن حسبها الماء، وفي نسخة: حسبها. والمرأة الحائض إذا نفر أصحابها، فليس عليها دم، إن نفرت ولم

تطف للصدر.

والذي عندنا أن من ترك طواف الصدر، فعليه دم يبعث به إلى مكة. وفي المرأة تطوف للوداع، ثم تحيض قبل أن تركع، قال: ترجع إلى بلدها، ولا شيء عليها في ذلك.

وفي المرأة تطوف للزيارة، ثم تحيض قبل أن تركع. قال: فترجع إلى منى، وإن لم تطهر، وفي نسخة: ولم تطهر حتى نفر الناس، قال: لا تخرج حتى تطهر، ثم تركع، وتسعى بين الصفا والمروة.

والحبلى، إذا رأت الدم، تصنع كما

كما تصنع

المستحاضة.

وقال مسلم: إذا حاضت بعد طوافين بالبيت قعدت حتى تطهر، ثم تبني على ما طافت.

وإن كان ذلك في وداعها البيت، فلا تنفر حتى تتم ما بقي عليها من الطواف. وامرأة قدمت بعمرة، وطافت، ثم حاضت قبل أن تركع. وقال عطاء: تسعى

بين الصفا والمروة، وتخرج إلى مصرها، فإذا طهرت صلت الركعتين. وقال الربيع: يستحب أن تركع في الحرم، فإن لم تقدر على ذلك فلتركع حيث طهرت وتريق دما.