الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٠الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
وقال جابر بن زيد الله: من أصابه في رأسه أذى فحلقه أو مرض في جسده فداواه، فكفارة ذلك أحد هذه الخصال التي قال الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُكٍ} [البقرة: 196]، والصيام ثلاثة أيام إلى ستة والصدقة إطعام ستة من مساكين إلى عشرة. وقال من قال: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، والنسك شاة. ويقال قبل أن يحل.
والذبح والطعام بمكة، والصيام حيث كان أجزأه.
وقال من قال أيضا: إن المحصر، ويوجد المحصور عن الحج إذا نحر عنه
يوم النحر، فليمسك عن الحلق يوما أو يومين، ثم يحلق ويحل.
وإن حاج أحصر ومعه هدي قد قلده؛ فإنه لا يجزئ عنه، ولينحر آخر معه، لأن الأول كان قد وجب الله، ووجب عليه للإحصار آخر.
قلت: فإن بعث المحصور بهديه فهلك، ولم يعلم، ثم حلق هو للموعد. قال: هو حلال ويبعث بهدي غيره.
والذي لا يجد من يهدي، وفي نسخة: يهدي معه الهدي فليصم، فإنه
بمنزلة من لم يجد وإن كان غنيًّا، ويهدي بعد ذلك ما شاء.
وقال الحسن: لا يصوم المتمتع الأيام الثلاثة إلا في العشر، ما بينه وبين عرفة متوالية.
وقال مجاهد وطاوس يصومهن ما شاء في شوال، وإن شاء في ذي القعدة، وإن شاء في العشر. وكان عطاء يقول: لا يصوم المتمتع الأيام السبعة إلا في أهله، وإن طال
سفره ومقامه.