الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٦116
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
وإن حج رجل عن ميت، والحج واجب عليه، ولم يحج قط، لم يجز عن
الميت، ولهم أخذ الحجة من ماله، ودفعها إلى من يحج بها عن الميت.
مسألة | ومن حج عن ميت أوصى بحجة، فالعمرة والحج جميعًا عن الميت، إلا أن يشترط على من أعطاه أن له العمرة وإنما يحج عن صاحبهم حجا.
6
ومن حج عن رجل فنسي اسم الميت عند إحرامه، فإن الفقهاء كانوا يأمرون أن يذكر اسمه عند إحرامه حتى يحرم، فإن كان لم يذكر من أجل النسيان فلا بأس عليه، فليدع له في المشاهد كلها، والله أولى بالعذر.
رجع
وهذه رواية تستحب، وليست بواجب
عن أبي هريرة قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كنا بمنى، قال: «يا أيها الناس هذا مقام قد قمته، وقد قامته الأنبياء من قبلي، فأفضل ما قلته أنا، وقالته الأنبياء من قبلي هو قول لا إله إلا الله، فأكثروا منها، فإنه يغفر لقائلها».
:
وفي الرواية: قال: إذا وقفت في عرفات تبدأ وتسبح الله مائة مرة، وتحمده مائة مرة، وتقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله مائة مرة، وتقول: لا حول ولا قوة
إلا بالله العلي العظيم مائة مرة وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له لا ويميت، وهو حي،، بيده الخير، وهو على يموت،
الملك وله الحمد
يحيي
كل شيء قدير مائة مرة.
ثم تقرأ عشر آيات من آخر البقرة إن كنت تحسنها، وتقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، ويوجد مائة مرة، وتقرأ آية الكرسي وآخر سورة الحشر من قوله: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ﴾ (الحشر: 22 - 24) إلى آخر السورة.
(1) رواه عبد الرزاق باب فضل أيام العشر … ر 8125.