الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٦

126

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

وقال من قال: لا بأس عليه، وقد أساء لتركه الوداع.

ويوجد وقال أبو الحسن على بن عبد الرحمن البسرى (حفظه الله): إن جابر بن زيد الله وجد رجلا يريد أن يقطع، فسأل عنه، فقالوا: سرق من أستار الكعبة، فلم ير عليه بأسا، وقال: الله ألطف به منكم، والحق له لا لكم، ورأى هو (حفظه الله) على هذا المعنى أنه لا شيء عليه فيما تعلق بأستار الكعبة، إلا

الاستغفار والندم.

مسألة: صفة الوداع

من مناسك علي بن محمد البسياني على ما قيل: فإذا أردت أن ترجع، فطف بالبيت سبعة أشواط، ثم صلّ ركعتين ثم ائتِ زمزم فاشرب من مائها وصب على رأسك، وكلما وصفت لك عند العمرة، وكذلك تفعل عن الزيارة الدعاء. وارجع فقم بين الباب والحجر الأسود، فاعتمد بيدك اليمنى على أَسْكُفَّة الباب حيث تبلغ وبيدك اليسرى قابضة أستار الكعبة، ثم الزق بطنك بجدار الكعبة، وإلا فقم حياله، وادع بما فتح الله لك من الدعاء.

من

ومن غيره:

وقال في رجل حلف بالحج، ثم حنث فقال من قال منهم: يلزمه الحج من

حيث حلف.

وقال من قال حيث حنث، وقال من قال من مصره.

6

وعن الفقير هل له أن يأخذ من الزكاة ويحج؟ قال: أنه إذا أخذ قوته معي لسنته، وتبلغ به إلى الحج ويحج، وإنما ليس له أن يحج من الزكاة إذا كان غنيا في قوته، وإنما يأخذ ما يحج به خاصة، فقد قيل: لا يحج من الزكاة على هذا إلا ذو غنى أو ذو عناء.