الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٣الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
133
وعن الوضاح تقصر منه من طول راحته وقيل: تأخذ ثلاث شعرات وقيل: تقصر من الإصبعين إلى الأربع، وإن أدفنته أو ألقته لا شيء عليها في ذلك، رآه أحد أو لم يره. ولا حلق على النساء بلا خلاف.
مسألة والمحرمة تلبس في إحرامها ثياب القطن والكتان والصوف
ولا تلبس قا ولا خزا ولا حليًّا، فإذا لبست شيئًا من ذلك فعليها الجزاء. وروي عن أبي المهاجر أنه لم ير بأسًا أن تلبس المرأة من الثياب ما كانت تلبس قبل الإحرام إلا الحرير والخز. رخص أبو المهاجر في الحلي، وقال: إنما كره، ولا بأس للمحرمة.
وقال مسلم يكره للمحرم الحلي
مسألة وإذا أحرمت المرأة ثم حاضت، ثم طهرت، فلا تنقض ذوائبها إذا اغتسلت، ولكن تدلكها دلكًا رقيقًا.
6
وإذا قضت المرأة المناسك كلها ولم تقصر فإذا ذكرت ذلك وهي بمنى فلتفتد بشاة، ولتقصر، وإن لم تذكر ذلك إلا بعد ما خرجت فتقصر حتى، لعلها حين تذكر وعليها بدنة، فإن لم تجد بدنة فعليها شاة، وإن نسيت أن تقصر حتى بلغت مزارًا، لعلها مررا أو بلغت ذات عرق، ثم لم تقصر حتى بلغت منزلها، فلو قصرت حين ذكرت كان خيرًا لها، غير أنها تقصر وتهدي بدنة إن قدرت، وإلا فشاة.
وإذا لزم المرأة دم في حجها أو عمرتها، فلزوجها أن يأكل منه إن كان فقيرًا أو لم، لعله ولو لم يكن أمرها على التفاوض في المعيشة.
وإذا لعلها لزم الزوج دم، فلا تأكل منه امرأته، لأن نفقتها عليه.