الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٤134
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
وإذا ولدت المرأة، فوصف لها دواء لئلا ترى دما، فتعالجت، ولم تَر دما، فزارت ونفرت، ثم راجعها الدم في عدد وقتها، أو وقت أمهاتها، فعليها أن
ترجع فتزور البيت فإن لابسها زوجها قبل أن تزوره.
مسألة
أذن لعبده في الحج، فعلى السيد ما أحدث العبد. ومن
ومن أقر بالإسلام، ثم حج حجة الإسلام وهو مسلم، ثم ارتد بعد ذلك، ثم أسلم بعد ارتداده، فقد أجزأته الحجة الأولى.
ومن ارتد قبل غروب الشمس لم ينفعه وقوفه بعرفة، ولو ارتد بعد غروبها
كان فيه اختلاف، ونحن نقول: بطل حجه حتى يطوف البيت.
وإن عتق وهو محرم قبل عرفة، تم حجه، وعليه دم إذا كان إحرامه من مكة.
مسألة ومن لزمه الحج ثم يدركه الموت في الطريق قبل أن يحج، فيوصي بتمامه؛ لأن ذلك قد لزمه الحج.
وإن كان حين وقع في يده خرج ولم يفرط فمات في الطريق، فأرجو ألا يلزمه، وإن أوصى بتمامه فهو أفضل.
ومن خرج حاجًا فلما كان في بعض الطريق هلك، أنه لا يلزمه، فإن دخل في حدود الحج ولم يوص، أنه يتم عنه حجه، لأنه قد دخل فيه ولزمه تمامه. والمحرم إذا مات يتم عنه ما بقي من مناسك الحج، وتقضى حجته من
حيث مات.
ومن مات وقد وقف بعرفات فقد أدرك، ويقضى عنه ما بقي من نسكه في الفريضة والتطوع.
وإن مات ميت وهو محرم لم يحنط، ولم يغسل بسدر، ويغسل بماء قراح، وكفن في ثوبيه وأخرج رأسه ووجهه وقال بعض يغطى وجهه خلافًا لليهود.