الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

1.0

بعض في ولاية أو في براءة، فقف عن الشبهات حتى تعرف الحلال من الحرام، وتستبين لك الولاية، والفراق وقل في هذه الأمور: قولي قول المسلمين، وديني دينهم، فما أجمع عليه رأي المسلمين فأنا منهم، وقل: أنا أسأل المسلمين وأهل العلم بالله وبكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم،

واقف حتى

وعلى هذا مضى أوائل المسلمين.

ومن السيرة المنسوبة إلى محمد بن زائدة السموألي: فمن شك في القيامة أشرك، قال الشيخ في هذا الشك بعد معرفته أو قيام الحجة عليه بمعبر، وقال: يسعه جهل هذا إذا لم يذكره، ومنها: ومن شك في قتل أهل البغي كفر قال أبو سعيد: إذا كان قتالهم في حل لا يسعه جهله، أو أعانهم، أو برئ ممن قاتلهم على بغيهم، ومنها: ومن علم من امرأة أو رجل كفرًا ولم يعلم منه توبة من ذلك فتولاه بعد ذلك كفر.

قال أبو سعيد رحمه الله: إذا تولاه ولاية الدين أو تولى من تولاه بدين أو برئ ممن برئ منه من العلماء.

ومنها: ومن عرف من مسلم قولا وعملا تجب له الولاية فلم يتوله أو يتبرأ منه كفر، وتحتمل أن تكون ناظرا مستديما ولا يكفر حتى يدين بترك الولاية. قال أبو الحسن الله في هذا الذي قال فالعلم هاهنا علمان: علم علمه من نفسه، أن يكون هو عالم بما تجب به الولاية من هذا الرجل، فإن علم منه ذلك

قد

وتقوم به الحجة على نفسه وعلى غيره في الولاية، ثم ترك الفريضة التي لزمته في هذا كفر، والعلم الثاني أن يرفع إليه ولاية هذا الرجل من أهل المعرفة من هو المقتدى به في قبول الولاية فعليه قبول ذلك منه إذا رفع إليه ولاية هذا الرجل، وهو هذا مجاز قوله علم، وهو كما قال: وهذا تأويل العلم، ولو علمه بأعمال يراها صالحة، وأقوال يراها واضحة لم يعلمها وهي لقول المسلمين وأعمالهم، إلا أنه لم يعلم أن هذا العمل وهذا تنعقد به الولاية،

مخالفة