الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٩الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
139
وإن بلغ جزاء الصيد جزورًا أو بقرة، فالجزور أحب إليَّ. وإن اشترى بذلك
غنمًا بقيمتها فذبحها وتصدق بها، أجزأه سبع شياه عن بدنة.
وما كان من جزاء الصيد أو غيره فلا يضره ألا يعرف به.
ومن لزمه دم فأطعم منه فقيرًا، ثم أكل من ذلك الذي أطعمه الفقير. قال بعض عليه دم، وقال بعض: عليه قيمة ما أكل
:
وقال أبو معاوية: ما أرى عليه أكثر من قيمة ما أكل، لأنه قد أعطاه وإنما أكله من يد غيره.
في
وأما ما ذبح المتمتع، فلا يجوز بيعه، ولا ما كان من كفارة صيد أو خطأ
نسك، فلا جلده. يبيع
ومن غيره قيل: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها.
وكان ابن عمر ينحر، بدنه يَصفُ بَيْنَ يديها قِيامًا بالقيود، مستقبلات القبلة.
وقال آخرون كان ينحرها باركة معقولة، لئلا تؤذي
أحدا بدمها.
قال ابن عباس: قيامًا، قال أبو الشعثاء: تنحر قائمة صواف.
والنحر في الشق الأيمن حتي يسيل الدم.
مسألة
وعن اليهودي والنصراني، هل يذبح ضحية المسلم؟ قال: لا إلا
أن لا يجد غيره.
مسألة ومن أراد أن يذبح ضحية عرض عليها الماء، فشربت فحسن، وإن لم تشرب فلا بأس، ثم يمسحها بيده اليمنى، فالذي يؤمر به أن يقول: اللهم إنها