الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٣

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

وقال

من

143

قال: ويفضل أيضًا عنده بعد ذلك. وقال من قال: وحد الفضل

خمسة عشر درهما. ويوجد أو قيمتها من الطعام. فهذا عندهم في حد الغنى. وليس يأخذ من الصدقة ويكفر في الأيمان المرسلة بالإطعام. ومن لم يكن كذلك فهو في حد الفقر، وله أن يأخذ من الصدقة إذا كان من أهلها، ويكفر أيمانه بالصيام إن أراد ذلك.

والإطعام أن يطعم كل مسكين قد أخذ حوزته من الطعام أكلتين: غداء وعشاء، أو عشاء وغداء، أو أكلة بعد أكلة، ولو كانتا متفرقتين، ويطعمهم حتى يشبعوا من طعام أهل ذلك المكان، فإذا قالوا: إنهم قد شبعوا، فقد اكتفى بذلك، وأحب أن يسألهم، حتى يقولوا: إنهم قد شبعوا.

وإن أعطاهم الحب، فيعطي كل مسكين نصف صاع مكوك بر، ومن الذرة

أربعة أسداس، ونصف ومن الشعير مثل الذرة.

ولا يعطي إلا البالغ، أو يعطي من يكفل الصغار.

وعن محمد بن محبوب رحم الله أنه قال في الشعير هو مثل البر، لكل مسكين

نصف مكوك.

ومن

أخذ بذلك الرأي فلا بأس.

ومن أعطى من الحب لصبي مسكين لا يأخذ حوزته من الطعام، أخذ له ذلك من يطعمه إياه حتى يستفرغه، أو يكون في مؤنته.

وإن كان في البيت امرأة أو رجل له عيال فقراء، فلهم أن يعطوا كلهم، لكل

واحد ما يعطى كل مسكين من كفارة اليمين.

وقلت: من عليه إطعام مسكين، يطعم خبزًا، أو تمرًا، أو شجرًا، أو خلا،

أو ملحًا؟