الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٤144
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
قال: فالواجب عليه الخبز والحلا، وهو الأدم، وإن كان قوم غذاؤهم التمر أطعم تمرًا، وحده، أجزأ عنه، وعليه الأدم، وإن كانت أيمان عدة جاز أن يعطي كل مسكين ما يعطى من كل يمين. ومن صام لكفارة أو نذر شهرًا، أو نحو ذلك، فلا يكون الصيام إلا متتابعا.
ومن أراد أن يطعم أطعم حيث أراد من فقراء البلاد.
وقال من قال: لا يذهب يطلب رخص السعر. ولست أرى عليه في
ذلك بأسا.
ولكل من حلف بغير يمين الظهار أنه يكفر قبل أن يحنث، وبعد أن يحنث. وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر كم الله: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، فإنه أحب إلى الله ألا يحلف إلا بالله، وإذا حلفتم بالله فاصدقوا».
وقيل: كان الفقهاء يكرهون أن يقول الرجل: بحياة فلان. وقيل: عن ابن مسعود رحم الله أنه مرَّ برجل يحلف بالكعبة، فقال: لئن أحلف بالله فأحنث أحب إلى من أن أحلف بغيره فأصدق. إليَّ
ومن
أعطى الكسوة في الكفارة، فلكل مسكين ثوب: إزار، أو رداء، أو قميص، أو سراويل، أو عمامة، أو خمار للمرأة، من أي هذه الثياب شاء. ومن أعتق عبدا، فيستحب له أن يكون رقبة سليمة من الأدواء، وإن أعتق أعور بعين فجائز ذلك. وكذلك العبد اليهودي والنصراني.
ومن أعتق صبيًا عاله حتى يبلغ.
(1) رواه مسلم، بلفظ: «لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم، دون بقية الرواية، باب من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ر 4351. والنسائي، الحلف بالطواغيت، ر 4715.