الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٨148
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
وكل من حرّم على نفسه شيئًا هو له حلال، إن فعل كذا وكذا، فإنه يحنث من حين ما قال، إلا أن يكون قال: هذا الطعام على حرام إن أكله، أو بيته هذا
عليه حرام إن دخله فلا يحنث حتى يأكل ويدخل.
وأما إن قال: هو عليه حرام، فإنه يحنث من حينه.
ومن غير الكتاب ومن جواب من نجدة بن الفضل النخلي:
من حرم على نفسه الحلال من ملك أو زوجة، ما يلزمه من الكفارة في ذلك؟
الذي عرفت أنه إذا حرّم على نفسه ما أحل الله له، فعليه كفارة يمين مرسلة، كان مستثنيًا لفعل شيء أم لا.
واختلفوا إذا قال الحرام له حلال إن فعل كذا وكذا، ثم حنث. قال قوم:
:
كفارة يمين مرسل، وقال قوم مغلظ، والله أعلم بالصواب.
وهذا من جواب عبد الله محمد بن أحمد السعالي رحم الله:
فيمن حرم على نفسه الحلال على يمين يعقدها، ثم حنث، فعليه كفارة يمين مرسل.
ومن زعم أن هذا الحلال عليه حرام، فهو كاذب في قوله، وعليه التوبة من قوله، ولا كفارة عليه، والله أعلم.
رجع
ومن قال: علي يمين أن لا أفعل كذا وكذا، ولم يكن حلف بشي
فعليه يمين.
وإن قال: قد حلفت أن لا أفعل، ولم يكن حلف، فهي كذبة منه.