الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٠150
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
سنة، أو صيام شهرين، ثم حنث فقال من قال عليه ما جعل على نفسه، وقال
6
قال: صيام، شهرين ولا يلزمه ما جعل على نفسه وقال من قال: عليه كفارة من يمين مرسل وقال من قال لا يلزمه شيء، لأنه مستحيل أن يجعل على نفسه شيئًا لم يجعله الله عليه.
،
ولا يبعد عندي إجازة هذا القول الآخر، وإن كنا لم نعرفه نصا مما عرفنا عنه من المسلمين.
ويعجبني في هذا قول من قال بالشهرين وأنه إن صام كفارة عن شهرين عما جعل على نفسه أجزأه ذلك، إن شاء الله.
وجدت مكتوبًا وهذا المعنى من قوله: ليس اللفظ بعينه، فينظر في ذلك. ومن غيره: قال وقال ومن قال عليه لعنة الله، أو قبّح الله وجهه، أنه لا يفعل كذا وكذا، ثم حنث، أنه لا كفارة عليه إن لم يرد به اليمين، فهو كذلك إذا لم يرد اعتقاد اليمين، ولم يقصد إلى ذلك، وإنما لعن نفسه، أو قبح وجهه، وهو عاص الله بذلك، وعليه التوبة. وإنما الكفارات بعقد الأيمان، كذلك قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَنَ﴾ [المائدة: 89).
رجع
[A
وكذلك إن قال لعنه الله أو غضب الله عليه، أو مقته الله، أو أدخله الله النار. وقال من قال في الذي يقول: أدخله الله النار، حتى يعني النار الآخرة. قال محمد بن محبوب حمد لله، وقال من قال: إذا حنث فعليه الكفارة. ويوجد التغليظ حتى يعني نار الدنيا. وهذا الرأي أحب إليَّ.