الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٦

الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث

وكذلك إذا حلف لا يلبس ثوبًا ونحو هذا وهو عليه.

ومن

حلف لا يصلّي خلف فلان، فإذا دخل في الصلاة عنده وأحرم، فقد

حنث ولو انتقضت صلاته ولم يتمها عنده.

ومن حلف لا يأكل من مال فلان فزال المال عنه إلى غيره، لم يحنث إذا

أكل منه، ما لم يكن محدودًا.

ومن

حلف على شيء محدود لا يأكل منه، فله أن يبدل به أو يبيعه ويشتري

بثمنه ويأكل منه.

ومن حلف لا يأكل من مال فلان، وحده، فزال ذلك الموضع عن فلان، فلا يأكله، لأن هذا من المحدود.

فإن حلف على شيء غير محدود من مال فلان مرسلًا، فأهدى إليه فلان من ماله هدية، وصارت إليه، فقبضها ثم أكلها، لم يحنث؛ لأن ذلك قد زال من

مال فلان.

وكذلك لو قرب إليه طعامًا ليأكله، فكل شيء أكله، فأرى أنه قد قبضه الأكل وصار له، وأكله وهو له، ولا حنث عليه.

ومن قال: عليه أن يمشي إلى بيت المقدس، أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: إن ذلك عليه إذا حنث، وفي نسخة أو قيل: إن كلتيهما يمين مرسل. وأيمان الغيب

كلها حنث.

ومن غيره: وسأله عن رجل حلف بطلاق زوجته إن الحجاج في النار،

قال: يحنث إلا أن يقول عندي أو يقول: إنه من أهل النار فلا يحنث.