الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٧الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
رجع
ومن
حلف لا يذوق، فإذا ذاق بلسانه حنث
101
وعن أبي عبد الله رحمة الله في رجل قال لامرأته عليه لعنة الله، وهو مشرك بالله، وإلا فعليه الحج إلى بيت الله الحرام ثلاثين حجة، إن نظرت في وجهي إلى سنة، ثم جاءته وهو جالس في قوم، فنظرته.
قال: عليه لقوله عليه لعنة الله، وهو مشرك بالله، صيام شهرين، أو إطعام
ستين مسكينا.
وقال من قال غير هذا. وعليه الحج من قابل لقوله: ثلاثين حجة، فإن كان فقيرًا لا يستطيع الحج، فيصوم لكل حجة شهرين، وإن قدر على الحج بعد ذلك فليحج. فإن لم يقدر على الصيام، فيحسب ما يلزمه من الصيام، ويطعم عن كل يوم مسكينا غداء وعشاء.
ومن غيره وعمن حلف في يمينه والله الذي لا إله إلا هو، وإلا فعليه سبعون حجة، ثم حنث.
قال: يلزمه في قول: والله الذي لا إله إلا هو، صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين، إن كان فقيرا.
وأما قوله عليه سبعون حجة، فعن أبي إبراهيم، ورفع ذلك عن الأزهر، أنه يلزمه صيام شهرين
وقال الشيخ: فأما أنا فيعجبني أن يصوم لكل حجة شهرين، إذا كان فقيرا، فإن أيسر يومًا حج، ولا يجزيه الصيام الذي كان صامه.