الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٩الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
159
قلت: فإن نذر بشيء من الطاعة على صحة عليل فبرئ وفي عقله نقص،
أو في قلبه ضعف لم يكن قبل العلة. هل يسقط عنه النذر؟
قال: عندي
أنه قد برئ، وعليه الكفارة، إلا أن يكون له نية في شيء بعينه. وقد قيل في النية في الأيمان باختلاف وقيل: إن ذلك له وعليه، وقيل: لا له ولا عليه، وقيل: عليه ولا له.
فإن علم من نفسه بنذور طاعة أو معصية، ويغيب عنه قدرها وعقد النية كانت فيها والسبب الذي أوجبها. ما يلزم في هذا ومثله؟
أن
قال: يلزمه أن يكفر حتى يعلم أنه كفر النذر والنذر في المعصية فيه اختلاف. وقال من قال: لا شيء عليه.
رجع
وإن قال في يمينه في الحج، كلما عطش رجع فشرب من عمان، فإن عليه يهدي بدنة، فإن مات ولم يكفر مثل يمينه، هذه وكانت له ولاية فلا أرى أن
تسقط ولايته.
وقال
هذا شيء لا يطاق. موسي
ومن حلف بالمشي، فكذلك أيضًا أن الماشي يحج راكبًا لكل حجة مرتين، أو يحج راكبًا إذا لم يمش.
وعن رجل حلف لا يأكل اللحم قال من قال: لا يأكل اللحم، وقال من قال: لا يأكل الشحم، وقال من قال: يأكله. وذلك أحب إليَّ. وإن حلف لا يأكل الشحم، فإنه يأكل اللحم الخالص من الشحم.
ومن حلف لا يأكل التمر أكل الخل والدبس، إلا أن يحلف على تمر محدود، فلا يأكل منه، ولا من خلّه ولا من دبسه إلا أن يكون قال: لا يأكله، فلا يحنث حتى يأكله كله.