الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٠17.
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
ومن غيره: قال أبو سعيد رحم الله: معي، أنه قيل: من حلف لا يأكل من لبن شاة محدودة، لا يأكله لأنه من المحدود، وما أكل منه فإنه لا يحنث حتى يأكله
كله. وقال: من قال: ليس عليه من المحدود، وما أكل منه حنث.
رجع
وإن حلف لا يأكل الرطب، أكل البسر، ومن حلف على البسر لا يأكل الرطب، ويوجد في نسخة: إن حلف عن البسر أكل الرطب، فينظر
في
ذلك.
وإن حلف لا يأكل رطب نخلة، أكل من بسرها، فإن حلف لا يأكل بسر نخلة فلا يأكل رطبها.
وإن حلف لا يأكل اللبن فقيل له أن يأكل السمن، لأن السمن ليس بلبن. فإن حلف لا يأكل السمن، فقيل: إنه لا يأكل من اللبن، لأنه لا يخلو من السمن.
وقال من قال: إنه يأكل اللبن، وبه نأخذ.
ومن حلف لا يدخل بيتًا، فسقط فيه من على نخلة، فلا حنث عليه، إذا غلب على ذلك.
وكذلك من حلف لا يدخل السجن، فأكره حتى دخله، لم يحنث، وكذلك
ما كان مثل هذا، ويوجد على مثل هذا.
ومن غيره: قال في رجل حلف لا يدخل السجن فأدخله جبرًا، أنه قال من
قال: يحنث. وقال من قال
منهم:
لا يحنث.
قال: وأنا أقول بقول من يقول لا يحنث.