الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦١الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
رجع
161
ومن حلف لا يدخل بيتًا، فأدخل فيه رأسه، فقد دخل فيه وقد حنث إذا أدخل رأسه، وكذلك إن أدخل رجليه. وقال من قال ما دخل منه يد، أو رجل، أو أصبع، حنث، والأول أحب إليَّ، وفي نسخة وكذلك إن أكره بغير حق، وإن كان أكره بغير حق حنث.
ومن حلف لا يدخل بيت فلان وله بيت من الطين، فدخل قبة له، فإن كان مرسلا، ليمينه فدخل قبة له أو خيمة أو عريشًا، فإنه يحنث، فإذا أوقع
نيته على بيت من الطين لم يحنث إن دخل قبة، أو خيمة، أو عريشًا. وإن حلف لا يدخل بيتًا، لم يدخل قبة، ولا خيمة، ولا يدخل العريش.
والعريش مثل القبة.
مسألة
ومن
حلف بصدقة ماله، ولم يسمه لأحد، فقال قال: الصدقة
معروفة معروف أهلها.
من
وقال من قال: إذا حنث فعليه كفارة يمين. وقال من قال: لا شيء في ذلك، حتى يسميه للفقراء والمساكين، ثم يكون عشرة للفقراء. وهذا الرأي أحب إليَّ. وإن قال: ماله صدقة على الشياطين، فلا شيء في ذلك.
وإن قال على الجن أو على الأغنياء، أو على من لا يحصى من الكثرة،:
فعشر ماله للفقراء.
وسئل عن الأغنياء، ليس عليه في الأغنياء شيء. وفي نسخة: الأغنياء ليس فيهم حنث.
ومن حلف بصدقة ماله وحنث، فعليه أن يقوم العدول ماله قيمة وسطة، ثم يخرج عشره فيفرق على الفقراء.