الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٥الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
وقوله للمسلمين فهو لمن عني بذلك من المسلمين.
وإن قال لليهود والنصارى والمجوس وأهل الشرك، أو للرجال، أو للنساء،
قال:
هي لمن سمي به من هؤلاء.
قلت: فإن قال: لبني آدم، قال:
هي
للفقراء.
قلت: فإن قال: هي للأطفال، قال:
للأطفال من الفقراء، وكذلك يجب
هي
أن تكون فيمن ذكر من الفقراء منهم. وأما العبيد فالله أعلم.
وصاحب اليمين في الصدقة وغيرها هو الذي يكفر عن نفسه، وليس
للحاكم أن يأخذه بذلك.
رجل كفر يمينًا ففرق على المساكين، ثم اشترى منهم من غير
ما كان فرق.
هل يجوز له ذلك في يمين أخرى؟ قال: لا.
هذه المسألة يعجب منها الحسن بن أحمد رحم الله.
وإن قال: هذا الطعام عليَّ حرام إن أكلته اليوم، فلم يأكله ذلك اليوم، فقد
بر ولا كفارة عليه.
ومن غير الكتاب والزيادة:
ومن حلف بصدقة بعض ماله فحنث، فإن كان البعض المعين عليه يخرج من ثلث ماله فهو صدقة، وإن كان أكثر من ذلك، لزمه جميع عشر [لعله عشر جميع المال.
فإذا حنث، فإن شاء سلم إلى الفقراء الشيء المحلوف عليه، وإن شاء أعطاهم قيمته وحبسه على نفسه.