الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٦177
الجامع لابن جعفر - الجزء الثالث
وإن حلف بعتق عبيده وصدقة ماله على فعل نفسه، جاز له أن يزيل ماله وعبيده إلى غيره ببيع أو هبة، فإذا صار إلى غيره، ثم حنث، ثم ريجع إلى ماله وعبيده بوجه جائز.
وإن رجع إلى ذلك الفعل الذي حلف عليه، والمال والعبيد في ملكه لم يحنث، إذا كان قد حنث مرة، والمال في ملك غيره.
هذا إذا حلف على فعل نفسه، كذلك بلغنا عن جابر بن زيد الله.
وإن حلف على فعل العبيد إذا قال لعبيده إن فعلت كذا وكذا، فليس له
ملکه أن يخرجهم من ببيع أو هبة، فإن أخرجهم ببيع أو هبة، ثم فعل العبد
ذلك
وهم في غير ملكه، فإنهم يعتقون من مال الحالف، ومتى فعل ذلك العبيد عتقوا، كانوا في ملكه أو ملك غيره، فعلوا ذلك في حياته.
مسألة
ومن قال ماله في المساكين صدقة إن شاء الله إن فعل كذا، فهذا
استثناء، ولا يحنث. وقال
موسي الاستثناء يهدم
الصدقة.
:
ومن قال ماله صدقة على المساكين، وأراد أن يقول: إن فعل كذا وكذا،
ولم يفعل كذا وكذا، فإنه لا يحنث.
مسألة ومن جعل نفسه هديا إلى بيت الله فعليه، بدنة، فإن جعل نفسه صدقة في المساكين فليس ذلك بشيء.
ومن قال: إن فعل كذا وكذا، فبدنة صدقة في المساكين، فلا شيء عليه،
ويستغفر ربه.
هي
ومن
قال: امرأتي هدي، أو قال: هي عليَّ هدي، فقوله: هدي أهون، وقوله:
علي هدي، يهدي بدنة، ويعتق نسمة.