الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٩

الجامع لابن جعفر - الجزء الأول

109

وأحسب أنه قيل: قد أساء، ولا نقض عليه، في ترك اسم الله على الوضوء.

وأحسب أنه يخرج معنا فساد وضوئه بترك الذكر لاس لاسم الله، إذا لم يقصد لوضوئه الله على ما خوطب به من التعبد، فهو ذلك الترك من ذكر اسم الله له من ذكر الله في قصده به إلى ذلك له، وهو حسن، إلا أنه قد يخرج العذر في النسيان للقصد إلى ذلك مع تقدم النية به في جملة التعبد.

ومن غيره كتبت آخرها على ما بان لي فينظر في ذلك، ولا تأخذ إلا ما وافق الحق والصواب

ومن غيره: قال أبو زياد فيمن توضأ ولم يقل: بسم الله الرحمن الرحيم فيما ذكر قال: قال الله: ﴿وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: 24].

رجع: وإن قال: إذا فرغ من وضوئه: اللّهمّ اجعلني من التوابين، واجعلني

من المتطهرين، فحسن، وذلك يستحب.

ويخلل لحيته وأصابع يديه وأصابع رجليه عند الوضوء.

ومن غيره: وقال بعض الفقهاء: يمسح على لحيته مسحا، وكان بعضهم يخلل مما يلي الوجه منها، وكل ذلك جائز إن شاء الله.

(1)

رجع: وقيل عن النبي أنه قال: «أشربوا أعينكم الماء لعلها لا ترى نارًا حامية وخللوا أصابعكم قبل أن تخللها النار) - وفي نسخة ـ قبل أن تخلل بمسامير من نار، وليس أرى على من توضأ أو اغتسل أن يتعمد لفتح عينيه، ولا يتعمد على أن يغمضهما.

ومن غير الجامع: قال محمد بن المسبح إلا ن يكون جنبًا فيبلهما بالماء.

(1) رواه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال، ر 291. والمري في تهذيب الكمال، ر 644.